-->
توجيهات تربوية

جديد

توجيهات تربوية
توجيهات تربوية
جاري التحميل ...
توجيهات تربوية

ظاهرة العقاب البدني للتلاميذ: رؤية تشريعيّة



ان عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت أيّ ظرف، بل إن المشرّع اعتبرها اعتداء على الغير، فما بالك إن كان

المعتدى عليه (التلميذ) قاصرا وتحت سلطة ومسؤولية المعتدي (وهو المدرّس). هنا تكون العقوبة مشددة.
كيف عالج المشرع الجزائري الظاهرة؟


1. القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية ,جاء في المادة 73 منه:[ يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها].
القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا. كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.


2. القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
جاء في المادة (21) منه: [ يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية.]
جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ، كما زاد على ذلك، ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسّب والشتم والإهانات والتهديد والوعيد. وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات. كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية أو تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية.

3. المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.

4. قانون العقوبات الجزائري: 
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر. فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب والجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا)، جريمة أو جنحة حسب الحالات، كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري. حسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فَقْد أو بَتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله، أو فقد البصر، أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، أو نتج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:


1) إذا لم ينتج عن الضرب والجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما، تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) وعقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2) إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج. و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج . وتكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة والجاني أحد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها (المادة 272/2) وعقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات.
3) إذا نتج عن الضرب والجرح عاهة مستديمة، من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) وعقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات وهي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 271/1) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة. وإذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) وعقوبتها السجن المؤبد
4) إذا نتج عن الضرب والجروح وفاة دون قصد إحداثها: من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة وتعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) وعقوبتها السجن المؤبد. وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.






التعليقات

';


جميع الحقوق محفوظة © لموقع التعليم الجزائري للأستاذة عقيلة طايبي ☑️ www.ecoledz.net