★ معلومات مفيدة للموظف بخصوص الترقية_في_الدرجة (تعريف الترقية في الدرجات اي من_درجة_إلى_درجة_أعلى)
** ويقصد بها بلوغ السنوات اللازمة المحددة للترقية من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأخرى الأعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في حدود 12 درجة وفقا لنظام الترقية المحدد بالمرسوم الرئاسي رقم 07/304المؤرخ في 2007/09/29 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم في المادة 11 منه:
- تحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاثة مدد ترقية على الأكثر دنيا ،متوسطة ، وقصوى في مدة تتراوح بين 30 و 42 سنة .
المدة الدنيا - 2.5 سنوات - 30سنة
المدة المتوسطة - 3سنوات - 36سنة
المدة القصوى - 3 سنوات ونصف - 42 سنة
** المراحل اللازمة لتحضير عملية الترقية في الدرجات
- يتم تحضير عملية الترقية في الدرجات من طرف المسؤول عن تسيير المستخدمين و ذلك بتحضير وضعية المستخدمين الموجودين في المؤسسة.
- تقفل الأقدمية دائما إلى 12/31 من السنة السابقة للسنة الجارية (أنظر المرسوم رقم 66-149 المؤرخ في 1966/06/02 يتعلق بإعطاء النقط و طرق الترقية المادة 4 منه).
- تحضر استمارة التنقيط و تملأ من طرف مصلحة المستخدمين وترسل إلى المسؤولين عن التنقيط.
- تزويد الجدول الخاص بالتنقيط حسب الدرجات لمسؤولين عن التنقيط التي تختلف من درجة إلى درجة أعلى منها
- المسؤول عن التنقيط هو مدير المؤسسة بعد استشارة المسؤولين المباشرين التي وضع الموظفون تحت إشرافهم.
- تفحص آخر مستخرج للترقية الخاص بكل موظف.
- بعد جمع كل الوثائق اللازمة لعملية الترقية في الدرجات يتم استخراج كل الموظفين الذين تتوفر فيهم الأقدمية الدنيا التي تسمح لهم في الترقية في الدرجة أي 02 سنوات ونصف.
** أحكام خاصة بعملية الترقية في الدرجات (الترتيب في جدول الترقية):
- يرتب الموظفون في جداول الترقية حسب نفس الرتبة، و نفس الدرجة (عدم الخلط) .
- على أساس التنقيط و التقدير الممنوح يتم تسجيل الموظفون في جدول الترقية حسب درجة الاستحقاق الأولى لأن الأصل في الترتيب النقطة الممنوحة.
- إذا تعادل الموظفون في النقطة يفصل بينهم بالمعايير التالية:
1- أكبر أقدمية ( الرجوع إلى تاريخ أخر ترقية لتحديد من له أكبر أقدمية إلى تاريخ إقفال الأقدمية 31/12)
2- أكبرهم سنا.
- أما طريقة الترقية في الدرجات من الدرجة1 إلي12 فتبعا للنقطة الممنوحة و التقدير العام ووفقا لنسبة 04 موظفين يرقون بالمدة الدنيا و 04 موظفين يرقون بالمدة المتوسطة و 02 يرقون بالمدة القصوى من بين 10 موظفين.
*مثال: لدينا ترقية 07 موظفين في رتبة متصرف من درجة 2 إلى3 و تتوفر فيهم كل الشروط يتم الترتيب على النحو التالي :
- 2.8 = % 40 x 7 2.8 = % 40 x 7 1.4 = % 20 x 7
- اعتبارا لذلك من بين 07 موظفين يرقى 03 منهم في المدة الدنيا، و03 آخرين في المدة المتوسطة و موظف 01 واحد في المدة القصوى.
- جدول توضيحي يرتب عدد الموظفين حسب الوتائر الثلاثة للترقية في الدرجات
* ويتجسد تثمين الخبرة المهنية التي أكتسبها الموظف في ترقية إلي درجة أعلى من اكتساب نقاط (الرقم الاستدلالي للدرجة) تضرب في قيمة النقطة الاستدلالية ب 45,00 دج و تضاف لراتبه.
- يستفيد الموظفون الموضوعين في وضعية عطلة مرضية طويلة المدى من الحق في الترقية في الدرجات عملا بمبدأ في إطار القيام بالخدمة (1).
و يرقون دائما في المدة المتوسطة و خارج الجدول .(Hors Tableau)
- يستفيد شاغلي المناصب و الوظائف العليا من الترقية في الدرجات في المدة الدنيا دائما و لا يسجلون في جداول الترقية. (2)
- يتمتع بعض الموظفين المنتمين لبعض البلديات(3)، بزيادة في الأقدمية تتراوح بين شهران و ستة أشهر حسب المناطق الأربعة (وفق ما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1971/01/21 ) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد في الترقية في الدرجات و في أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال (تطبق على موظفون المناطق المعزولة مثل بشار وتقرت المنطقة الثالثة، و الوادي، بني عباس، غرداية، ورقلة المنطقة الرابعة).
-(1) راجع المادة 126، من الأمر رقم 06-03 وكذا المراسلة رقم 5285/DGFP مؤرخة في 2010/06/10، متظمنة ترقية في الدرجات لموظف في حالة عطلة مرضية، والمنشور رقم 3813 مؤرخ في 1989/04/09 بخصوص الترقية في الدرجات للموظفين الموضوعين في حالة عطلة مرضية طويلة المدى
-(2) أنظر المادة 14 من المرسوم الرئاسي 07-304.
-(3) المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 1995/10/25 يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
*- اعتماد_الخبرة_المهنية:
- إذا كان الموظف قد مارس نشاط أو أعمال مدفوعة الأجر قبل توظيفه يمكنه أن يستفيد بعد ترسميه في رتبته من اعتماد الخبرة المحصل عليها سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو قطاعات أخرى.
- أما بالنسبة للموظفين الدائمون فيتم اعتماد الخبرة المهنية لهم وفق نظام الدرجات مع مراعاة المنشور رقم 02 المؤرخ في 1989/03/13المفسر لكيفيات تطبيق المرسوم 85-59 المتعلق بالخبرة المهنية المهنية.
- يشترط أن يقدم الموظف شهادة عمل أصلية أو نسخة مصادق عليها هذا بالنسبة لفترات العمل المقضية في قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الصناعي، التجاري أو الخاص.
* أما فيما يخص القطاع الخاص فبالإضافة لشهادة العمل يجب تقديم ورقة الانتساب مستخرجة لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
- إذا عمل الموظف في منصب عمل قبل توظيفه تابع للوظيفة العمومية و كان آنذاك حاصل على المؤهل (الشهادة) الذي قدمه في التوظيف الحالي فالأقدمية تحتسب كاملة، أما عكس ذلك فالأقدمية تحتسب نصف.
- إذا مارس الموظف منصب عمل أو وظيفة في نفس الرتبة الموجود فيها حاليا، فالأقدمية تعتمد له كاملة والعكس صحيح.
- بعد اعتماد الخبرة المهنية يستفيد الموظف من ترقية في الدرجات حسب الوتيرة القصوى فقط وباقي ما تبقى يضاف للأقدمية المكتسبة في سلكه الجديد للاستفادة منها.
- المنشور رقم 02 المؤرخة في 1989/03/13 الشارحة لإجراءات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 1985/03/23 متضمن تعويض الخبرة المهنية.
- تاريخ سريان اعتماد الخبرة المهنية يكون من اليوم الأول من الشهر التي تم إمضاء المقرر الذي يخضع للمراقبة السابقة لمصالح المراقبة المالية
*- بالنسبة للأعوان_المتعاقدين تعتمد الخبرة المهنية على النحو التالي:
- % 1.4 عن كل سنة نشاط في قطاع الوظيفة العمومية (بدون اشتراط المؤهل ولا منصب العمل).
- % 1.7 عن كل سنة نشاط في القطاعات الأخرى.
*مثال: عامل مهني من المستوى الأول (متعاقد بالتوقيت الكامل) الصنف: 01 الرقم الاستدلالي: 200 الخبرة المهنية 04 سنوات:
200 نقطة x 45.00دج =% 1.4x 4 x 9.000.00
* تمارين_و_حلول
- تمرين رقم: 01
موظف يشغل رتبة ملازم حاليا عين بتاريخ 01/03/2014 وبتاريخ 2015/03/01 تم ترسيمه، مع العلم أن المعني شغل قبل توظيفه في عدة مؤسسات:
1- شغل في مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي في منصب عمل عون صيانة الآلات (شركة سوناكوم حاليا) من 1994/05/01 إلى 1999/07/28 .
2- شغل في ثانوية كتقني سام في المخبر و الصيانة( متعاقد) من 2000/01/19إلى 2004
3- شغل لدى مؤسسة صيانة المصاعد الكهربائية كعون صيانة من 2004/09/08 إلى 2008/06/06 .
مع العلم أن المعني احضر جميع الوثائق اللازمة خاصة شهادة تقني سام في الصيانة الميكانيكية.
-- احسب الخبرة المهنية للمعني قبل توظيفه ؟
- حل التمرين الأول
نقوم بحساب فترات العمل :
الفترة الأولى:
من 1994/05/01 إلى 1999/07/28 = 5 سنوات 2 أشهر 2 يوم = 2 سنوات 7 أشهر 14 .
- الفترة_الثانية:
2000/01/19 إلى 2004/05/23 = 4سنوات 4 أشهر 5يوم.
-الفترة_الثالثة:
من 2004/09/08إلى 2008/06/06 = 3سنوات 8أشهر 28يوم = 1سنة 10أشهر14يوم.
- نجمع_السنوات_المحصية:
(2 سنوات 7 أشهر 14 يوم) + (4 سنوات 4 أشهر 5 يوم) + (1سنة 10 أشهر 14 يوم)
= 08 سنوات 10 شهر 03 يوم.
8 سنوات 10 أشهر 03 أيام
- إذن يستفيد المعني من درجتين ( 2) وتبقى له أقدمية تقدر بـ1 سنة 10 أشهر 3 أيام
* تضاف للأقدمية المكتسبة في الرتبة.
- تمرين رقم 02: الترقية بعنوان 2015
جدول الترقية في الدرجات يحتوي على موظفين من نفس الرتبة و من الدرجة 03 إلى الدرجة 04 ولدينا الوثائق التالية:
- مستخرج مقرر أخر ترقية أي الدرجة3 لمعرفة تاريخ السريان .
- إستمارة التنقيط ممضية من طرف المسؤول والمعني بالأمر.
- تاريخ ميلاد المعني .
تاريخ الميلاد
03/09/1965 الموظف X
الموظفY ا06/10/1981
تاريخ السريان
03/01/2011الموظف X
9/06/2011 الموظفY
لديهم نفس النقطة اي (15.5)
وهم في نفس الدرجة اي (03)
- الرتبة
- الإسم و اللقب
- رتب الموظفين في جدول الترقية حسب درجة الاستحقاق ؟
- حل التمرين الثاني:
أول معيار هي النقطة وبما انهما تحصلا على نفس النقطة 15.5.
ثاني معيار هي أكبر أقدمية إلى غاية 2014/12/31.
X: من 2011/01/03 إلى 2014/12/31 لدينا 3س 11ش 28ي.
Y: من 2011/06/19 إلى 2014/12/31 لدينا 3س 6 ش 12ي.
- إذن :
يرقى X في المدة الدنيا في الدرجة 4 ابتداء من 2013/07/01ويبقى للمعني أقدمية إلى غاية 2014/12/31 هي :1س 6ش 00ي.
- أما Y يرقى في المدة المتوسطة أي بتاريخ 2014/07/01 و يبقى للمعني باقي أقدمية إلى غاية 2014/12/31 هي 0س 6 ش 0ي.
- تمرين رقم 03:
موظف مرتب في الدرجة 02 تاريخ سريان الدرجة هو: 2013/06/01 كما له إعتماد خبرة قدرها :
01س 06ش 00ي الى تاريخ توقيع المقرر هو :2014/08/01.
- المطلوب: تم اعتماد الموظف للترقية إلى الدرجة 03 إلى غاية 2014/12/31، رتب الموظف وحدد تاريخ سريان الدرجة ونتائج ذلك.
- حل التمرين الثالث
تاريخ سريان الدرجة الثانية هو : 2013/06/01 إلى غاية 2014/12/31 تحصل على أقدمية قدرها :
01 س07 ش 00يوم.
كما يستفيد المعني من اعتماد خبرة مهنية قدرها: 01سنة 06 أشهر 00 يوم.
مجموع الأقدمية المكتسبة إلى غاية : 2014/12/31 هي:01سنة 07 أشهر 00يوم.
01سنة 06 أشهر 00يوم
المجموع: 03س 01ش 00ي
المعني له الأقدمية اللازمة إلى غاية :2014/12/31 للحصول على درجة في كل الأحوال.
بعد إجراء عملية الترقية في الدرجات تحصل على الدرجة الثالثة بالوتيرة الدنيا أي(02 سنوات 06 أشهر)
اعتبارا أن للمعني أقدمية إلى غاية 2014/12/31 أقدرها :
03سنوات 01 شهر 00 يوم 02 -سنوات 06 أشهر 00يوم =00 سنة07 أشهر 00 يوم .
بعد طرحنا 02 سنوات 06 أشهر التي سمحت للمعني الترقية إلى الدرجة الثالثة و بالوتيرة الدنيا بقي للمعني باقي أقدمية قدرها 00سنة 07أشهر 00يوم.
بناء على باقي الأقدمية نحدد تاريخ سريان الدرجة الثالثة الذي هو: 2014/06/01 غير أن الأثر المالي هو :2014/08/01) تاريخ توقيع المقرر
*- أحكام خاصة مستنبطة من النصوص
القانونية:
أ- الترقية في الدرجات
1-يستفيد الموظف من ترقية في الدرجة إذا توفرت لديه في السنة المعتبرة الأقدمية المطلوبة في المدد الدنيا و المتوسطة والقصوى، تكون تباعا حسب النسب 4،4 و 2 من ضمن عشرة( 10 ) موظفين. و إذا كرس القانون الأساسي الخاص وتيرتين( 2) للترقية في الدرجة، فإن النسب تحدد على التوالي:بسته( 6) و أربعة (4) من ضمن 10 موظفين (المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304).
2-تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من الأمر رقم06-03
3-يستفيد الموظف صاحب منصب عال أو وظيفة عليا في الدولة من الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا خارج النسب المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم الرئاسي 07-304 (أنظر المادة 14 من النص السابق ذكره ).
4-يعاد تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية. و يحتفظ بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة (المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 07- . (304
5- توضع النقطة المرقمة من 00 إلى 20 من قبل رئيس المصلحة الدي له الحق في إعطائها بعد الأخذ برأي مسؤولي الموظف متبعا في ذلك الترتيب السلمي (المادة 01 المرسوم رقم 66-149 المؤرخ في 1966/06/02 يتعلق بإعطاء النقط وطرق الترقية).
6- توضع لكل موظف بطاقة سنوية للنقط تتضمن تقدير مؤهلاته و معارفه المهنية و أسلوبه في العمل و يفيد هذا التقدير و كذا النقط المرقمة في ترتيب الموظف و حساب مدد ترقيته في الدرجات...وتدل علاوة على ذلك على مقدرة المعني بالأمر فيما إذا كان يستطيع ممارسة الوظيفة المطابقة للسلك الأعلى (المادة 2 من المرسوم رقم 66-149) .
7- يبلغ رئيس المصلحة النقط المرقمة إلى الموظف المعني الذي يجوز له أن يقدم ملاحظاته أو يطلب توضيحات، تستطيع اللجنة المتساوية الأعضاء طلب إعادة النظر في النقط المرقمة (المادة 3 من المرسوم رقم 66-149.
8- يعد جدول الترقية في الدرجات كل سنة من قبل الإدارة و يحال على اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة للبث فيه، و يتعين على السلطة التي لها حق التعيين أن تقفل الجدول المذكور لغاية 15/12 من السنة الواردة التي تم تحضيره بعنوانها (المادة 4 من المرسوم رقم 66-149 ).
9- تباشر لإعداد جدول الترقية، دراسة مدققة للقيمة المهنية للموظفين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة رئيسية للنقط المخصصة لهؤلاء و ذلك تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 66-149 وللمقترحات المعللة و الموضوعة من طرف رؤساء المصالح، و يجوز للجنة المتساوية الأعضاء أن تطلب الاستماع إلى المعنيين.
أما الموظفون الذين لهم نفس رتبة الاستحقاق فيرجح منهم لدى فترة الترقية من له أكبر أقدمية في السلك (المادة 5 من م رقم 66-149
10- إذا كان تاريخ الاستفادة من الترقية في الدرجات يتراوح بين 1 و 15 من الشهر فإن التاريخ الذي يجب اعتباره هو الأول من الشهر الحالي.
أما إذا كان تاريخ الاستفادة يتراوح بين 16 و 30 من الشهر، فإن التاريخ الذي يجب اعتباره هو الأول من الشهر الموالي (المراسلة رقم 1021 المؤرخة في 1993/12/21 )
11- مع صدور المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 2007/09/29فإن الترقية في الدرجة الأولى تتم في إحدى مدد الترقية المنصوص عليها بموجب المادة 11 من نفس المرسوم (الدنيا،المتوسطة، القصوى) و هذا بعد عرض ملفاتهم أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وفقا للتدابير والإجراءات المعمول بها في هدا المجال (المراسلة رقم 418 المؤرخة في 2008/03/10).
12- يحق لشاغلي الوظائف العليا الإستفادة من الترقية في الدرجات في الترقية الأصلية التي كانوا يحوزونها قبل التقلد في الوظيفة العليا ودلك دائما في الوتيرة الدنيا و خارج جداول الترقية.
مع العلم أن الموظف الذي كان يحوز على أقدمية تساوي أو تفوق المدة الدنيا للاستفادة من درجة جديدة و هذا بداية من تاريخ تعيينه في الوظيفة العليا (بالنيابة) يمكنه الاستفادة (يستفيد) من ترقية في درجة و بالمدة الدنيا ( المنشور رقم 99 المؤرخة في 1999/01/25).
13- لا يمكن ترقية موظف من درجة لأخرى ما لم يتوفر على الأقدمية اللازمة في إحدى المدد الثلاثة. ( المرسوم رقم 66-149 و المراسلة رقم 11466 المؤرخة في2013/11/14 ).
14- يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة مرضية طويلة المدى من الحق في الترقية في الدرجات، لأنهم يعتبرون في حالة خدمة و هذا و يرقون دائما في المدة المتوسطة و خارج جداول الترقية المنشور رقم 3813 المؤرخ في 1989/04/09 ).
15- عندما يكون الموظف في إحدى الوضعيات (في حالة خدمة) عطلة أمومة، عطلة مرضية أو حادث عمل و بما أنه يتعذر على السلطة المؤهلة تقييم الموظف في غيابه و عليه و بالنظر لما سبق ، و حفاظا على حقوق الموظف من جهة، و تجنبا لأي إجحاف في تقييمه من جهة أخرى، فإنه ينبغي اعتماد آخر تنقيط للموظف، قبل وضعه في إحدى الحالات المذكورة أعلاه (المراسلة رقم 1076 المؤرخة في 2013/11/27).
16-لا تعتمد فترة حالة العجز كخبرة مهنية للترقية في الدرجات أو الترقية في الرتبة الأعلى (المراسلة رقم 449 المؤرخة في 1992/09/05).