-->
توجيهات تربوية

جديد

توجيهات تربوية
توجيهات تربوية
جاري التحميل ...
توجيهات تربوية

انتداب أساتذة ثانويين ومستشارين ومشرفين تربويين بقطاع الشباب



قررت الحكومة وضع بعض الأسلاك الخاص بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات تكوينية ذات طابع تربوي تابعة لوزارة الشباب والرياضة، والذين سيكلفون بتأدية مختلف المهام التي تتناسب وأسلاكهم، على غرار التدريس والتأطير والتوجيه النفسي والتربوي والاجتماعي، على أن يواصلوا استفادتهم من حقوقهم كاملة غير منقوصة في مجالات الأقدمية والترقية في الدرجات والرتب العليا خلال فترة الانتداب القانونية.
وبناء على قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 نوفمبر 2023، صادر عن المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية، فقد تقرر في المادة الأولى منه، وضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية، 100 أستاذ من مرحلة التعليم الثانوي، مستشارين اثنين للتربية، ثلاثة مستشارين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و19 مشرف تربية، وذلك تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لنفس القرار الوزاري المشترك، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أشارت المادة الثانية منه، إلى أن مصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، تسهر على ضمان توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى، وذلك تجسيدا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المعدّل والمتمم.
كما لفت ذات القرار الوزاري الموقّع من قبل وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة، إلى أن المادة الرابعة منه، ستضمن للموظفين الموضعين في حالة القيام بالخدمة، الاستفادة من الحق في الترقية في الرتب والدرجات، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315، المؤرخ سنة 2008، المعدّل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 الصادر في 29 ماي 2012.
وإلى ذلك، أكد القرار الوزاري المشترك، في مادته الرابعة، على أن الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، تكون محل تحويل إلى الرتبة الجديدة، على أن يلغي القرار الجديد مباشرة أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أفريل 1993، والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية، في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات التكوينية ذات الطابع التربوي التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وسيمارس الموظفون المنتدبون على مستوى المؤسسات التكوينية ذات الطابع التربوي والموجودة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، على غرار المدرسة العليا لعلوم الرياضة والمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، مهامهم وفقا للأحكام الأساسية المطبقة على كل سلك، حيث يقوم أساتذة التعليم الثانوي بتكملة النصاب الأسبوعي المقرر لهم.
وفي مقابل ذلك، يسهر مستشارو التربية على تأدية مجموعة مهام طيلة فترة الانتداب، على غرار الحرص على حفظ الانضباط والنظام في مؤسسات التعليم والتكوين، إلى جانب مساهمتهم في ممارسة أعمال إدارية وتربوية، فضلا عن تنظيم الحياة في النظام الداخلي. في حين يكلف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بتوجيه الطلبة نفسيا وتربويا واجتماعيا.
وإلى ذلك، سيكلف مشرفو التربية بتأدية عديد المسؤوليات، على غرار تثبيت ومتابعة غيابات الطلبة في مختلف السجلات، إلى جانب المشاركة في أعمال بداية ونهاية السنة، بالإضافة إلى المساهمة في التحضير للامتحانات والمسابقات.

التعليقات

';


جميع الحقوق محفوظة © لموقع التعليم الجزائري للأستاذة عقيلة طايبي ☑️ www.ecoledz.net